نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام “نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية” (نظام داخلي خاص) يعمل به اعتباراَ من تاريخ 1974/7/1.

مبادئ

المادة 2

أ – يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون بواسطة الجامعة الاردنية في بعثات علمية او تدريبية من العاملين

المتفرغين في الجامعة لمدة ستة اشهر سواء اكان ايفادهم على حساب الجامعة او على حساب الحكومة الاردنية او اية حكومة

او هيئة اخرى.

ب – يعتبر موفدا لاغراض احكام هذا النظام الشخص الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.

المادة 3

يهدف الايفاد الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك حصولهم على درجة علمية عند الاقتضاء.

المادة 4

أ – يتم ايفاد موظفي الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او مدير الوحدة الادارية

التي يعمل بها ذلك الموظف. ويكون ايفاد مساعدي تدريس / بحث بتنسيب من القسم والكلية وتوصية من لجنة التعيين والترقية

وقرار من الرئيس.

ب – يتم ايفاد اعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والقسم المختص وتوصية من لجنة

التعيين والترقية.

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة ما يلي:-

أ – ان يكون اردني الجنسية

ب – ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية

ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها

د- ان يكون قد قضى مدة سنتين على الاقل في خدمة فعلية في الجامعة الاردنية ويجوز الاكتفاء بسنة واحدة لحملة الماجستير

وكذلك حملة البكالوريوس من الجامعة الاردنية .

ويجوز عند الضرورة ايفاد اشخاص تتوافر فيهم الشروط المبينة في الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة وفق الشروط التالية

دون ان يكونوا قد قضوا اية مدة في خدمة الجامعة مع اعطاء الاولوية لخريجي الجامعة الاردنية. شريطة ان لا تتحمل الجامعة

اية نفقات في هذه الحالة. ويكون الموفد ملتزما بالخدمة في الجامعة بعد حصوله على المؤهل الذي اوفد من اجله ويكون في

حل من الالتزام اذا لم يعين في الجامعة خلال ستة اشهر من تخرجه وتقديم نفسه للعمل فيها.

المادة 6

يجب ان تنص قرار الايفاد لكل بعثة علمية على ما يلي:-

أ – حقل التخصص المطلوب.

ب – المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.

ج- مدة الايفاد للبعثة العلمية.

د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ- اية شروط اخرى يقررها مجلس الجامعة.

المادة 7

تكون مدة الايفاد كما يلي:-

أ – ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة الماجستير.

ب – اربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة البكالوريوس.

ج- المدة التي يحددها مجلس العمداء للحصول على المؤهل المطلوب من الموفد الحصول عليه في الحالات التي لا يكون فيها

الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.

د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى فترة لا تزيد عن السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما

يبرر هذا التمديد.

هـ- في التخصصات التي يستدعي دراستها الحصول على المؤهل العالي المطلوب مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه المادة

فلمجلس العمداء ان يقرر قبل الايفاد المدة اللازمة للايفاد.

المادة 8

لا يجوز للموفد ان يخل باي شرط من الشروط المذكورة في المادة (6) وعند وقوع اي اخلال بهذه الشروط تطبق على الموفد

احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ويجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة الجامعية المختصة.

المادة 9

يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة الاردنية لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر اي جزء من سنة

البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة الاردنية.

المادة 10

يجب ان يقدم الموفد كفيلا مليئا يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او غيرها من الغرف

الاقتصادية او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد مع اضافة

50% من مقدار تلك النفقات ، وتشمل كلمة النفقات جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم

وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة الاردنية

مباشرة او من اية جهة اخرى لمصلحة الجامعة. ويجب ان يصدق التعهد والكفالة من الكاتب العدل ويكون قرار الجامعة الاردنية

فيما يتعلق بالنفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه.

المادة 11-

ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة الاردنية بنسخة منه وتعطى النسخة الثانية الى الموفد والثالثة الى كفيله.

المادة 12-

يدفع للموفد ما يلي:

أ – اجور سفر الموفد وزوجته واثنين من اولاده دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ، بالدرجة السياحية ولمرة

واحدة فقط.

ب – رسوم المعهد او الجامعة الموفد اليها.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.

د- مبلغ مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء بالنسبة لكل بلد وفئة وظيفة الموفد ويشمل هذا المبلغ

تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى.

المادة 13

اذا تحملت اية هيئة غير الجامعة الاردنية نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (12) فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة

الاردنية وعندما تقل المساهمة المذكورة عن النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة تدفع ما تبقى من تلك النفقات.

المادة 14

أ – لا يجوز للموفد ان يقوم باي عمل لقاء اجور ورواتب طيلة مدة بعثته الا باذن مسبق من رئيس الجامعة.

ب – في حالة زواج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة اية نفقات عن تلك الزوجة واولادها.

المادة 15

يقوم العميد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد واعماله اولا بأول وعلى الموفد ان يلتزم بتزويد الجامعة

بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 16

أ – تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس مستند الى تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية وذلك في الاحوال التالية:-

1- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.

2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.

3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.

5- اذا خالف احكام المادة (14أ) من هذا النظام.

6- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (17).

ب – بالاضافة لما نص عليه في الفقرة (أ) يجوز لرئيس الجامعة الاردنية بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية بانهاء

بعثة الموفد اذا خالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 17

أ – اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (16) من هذا النظام وجب على الموفد وكفيله رد جميع النفقات

التي تكبدتها الجامعة الاردنية على بعثته مضافا اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى

إخطاره او إمهاله.

ب – اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (16) فلمجلس

العمداء بناء على تنسيب من الرئيس ، إما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح

للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبة الموفد بعد ذلك برد النفقات التي تكبدتها الجامعة

الأردنية على بعثته او التي صرفتها أية جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة مضافاً الى ذلك (50%) خمسون بالمائة

من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة

الجامعة الأردنية.

ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته ، المدة التي

يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 18

يكون الموفد مرتبطاً مع الجامعة بتعهد للخدمة فيه ملزماً بتنفيذ شروط التعهد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين

ان يدفعا للجامعة من المرتبات والعلاوات والنفقات الأخرى التي تكبدتها الجامعة الأردنية مبلغاً نسبياً يحسب على أساس

المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة الأردنية بموجب ذلك التعهد مضافاً اليه (50%)

خمسون بالمائة وبخاصة في الأحوال التالية:-

أ – اذا أنهي عمل الموفد تأديبياً خلال سريان مفعول التعهد بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ب – اذا استقال الموفد من خدمة الجامعة قبل ان يكمل المدة التي يترتب عليه إكمالها في هذه الخدمة بموجب شروط التعهد

حتى ولو قبلت استقالته من الخدمة في الجامعة.

المادة 19

في الأحوال التي يصبح فيها الموفد أو كفيله ملزماً برد النفقات الى الجامعة الأردنية بموجب اي نص من نصوص هذا النظام

وتثبت فيها عدم قدرة الموفد او كفيله على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيحوز لأسباب تقدرها الجامعة تقسيط

تلك المبالغ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.

المادة 20

لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص للموفد في بعثة علمية او تدريبية الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها

الايفاد حسبما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، وفي حالة صدور قرار كهذا يستمر العمل بالتعهد وبالكفالة المنصوص

عليها في المادتين (9 و 10) من هذا النظام مهما تنوعت التغييرات الطارئة.

المادة 21

يجوز إعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته او اي جزء منها او من أي التزام آخر مترتب عليه

بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده

على الخدمة الملتزم بها على ان يستند اي إعفاء كهذا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة ولمجلس

العمداء ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الأسباب.

المادة 22

في حالة عدم مباشرة الموفد الوظيفة او العمل اللذين يعينان له دون عذر مقبول يكون قرار اللجنة المختصة بالجامعة في

هذا الشأن قطعياً وغير قابل للطعن فيه من اية جهة او مرجع كان.

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادة (22) السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة

رسمياً ، يصبح الموفد المذكور في حل من تعهده وبالخدمة في الجامعة.

المادة 24

كل مسألة تتعلق بالبعثات العلمية ولا يوجد في هذا النظام نص صريح بشأنها تحال الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب

فيها.

المادة 25

تحدد الأحكام المالية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام بتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء.

المادة 26

يصدر رئيس الجامعة “التعليمات التنفيذية” لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 27

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

مواد انتقالية

المادة 28

يستمر الموفدون قبل هذا النظام في الافادة من الأحكام المالية التي أوفدوا بمقتضاها حتى نهاية مدة ايفادهم الاصلي

أضف تعليق