حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩ لسنة ١٣ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩ لسنة ١٣ دستورية
تاريخ النشر : ١٥ – ٠٢ – ٢٠٠٩

منطوق الحكم : انقطاع سير الخصومة

مضمون الحكم : بشأن انقطاع سير الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (٢٤) من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠.

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة ٢٠٠٩ م، الموافق السادس من صفر سنة ١٤٣٠ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٩ لسنة ١٣ قضائية دستورية .

المقامة من

السيد / أحمد كمال حسن خالد
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد وزير الداخلية
الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يناير سنة ١٩٩١، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (٢٤) من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم – برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله .. وإذ لم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .

زر الذهاب إلى الأعلى